على أن أدخلَ على الخَلِيْفَةِ، وآمرَهُ وأنْهَاهُ، فدخلتُ عَلَى أَحْمَدَ بنِ حَنبَلٍ، فاستَشَرْتُهُ في ذلِكَ، فقَالَ: إِنِّي أخافُ عَلَيْكَ أَن لا تَقُومَ بذلِكَ، وقَالَ أيضًا: سَمِعتُ أحمدَ يقولُ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كُفوًا للمَرأَةِ في المالِ والحَسَب، إِلَّا أَنَّه يَشْرَبُ المُسْكِرَ، فإِنَّ المرأةَ لا تُزَوَّجُ بِهِ (¬١)، لَيْسَ كُفوًا (¬٢) لَهَا (¬٣).
٣٥ - أحمدُ بنُ شاكرٍ (¬٤). نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشياء منها؛ قال: سمعتُ