لأَحْمَدَ (¬١): الرَّجُلُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَيْسَ لَهُ شَهْوَةُ النِّساءِ أَيُؤجَرُ على ذلِكَ؟ قالَ: إِيْ واللهِ، يَحْتَسِبُ الوَلَدَ، قُلْتُ: إِنْ لَمْ يُرِدِ الوَلَدَ، إلاَّ أَنَّه يَقُولُ: هذِهِ امرأة شابَّةٌ؟ قَالَ: لِمَ لَا يُؤْجَرُ؟. وَنَقَلْتُ من الثَّانِي من "الأَدَبِ" تأليفِ أَبي بَكْرٍ الخَلاَّلُ، حدَّثنَا عبدُ الله بنُ العَبَّاسِ، حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُوْرِ، قَالَ (¬٢): قُلتُ لأحْمَدَ: يُكْرَهُ للْمَرْأَةِ أَنْ تَسْتَلْقِي على قَفَاهَا؟ قالَ: إِيْ واللهِ، يرْوَى عن عُمرَ بن عبدِ العَزِيْزِ أَنَّه كَرِهَهُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بنُ مَنْصُوْرٍ: رَأَيتُ أَحْمَدَ مَحْلُوْلَ الإزَارِ. وقَالَ إِسحاقُ بنُ مَنْصُوْرٍ: قَالَ إِسْحَاقُ بنُ رَاهُوْيَهْ: وأَمَّا قَبْضُ أَرْوَاحِ السِّبَاعِ والبَهَائِمِ وسَائِرِ الدَّوَابِّ فإِنَّ بَقِيَّةَ (¬٣) أَخْبَرَنَا في حَدِيْثٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ "أَنَّه سُئِلَ عن أَرْوَاحِ البَهَائِمِ مَنْ يَقْبضُهَا؟ فَقَالَ: مَلَكُ المَوْتِ" وقد ذُكِرَ في حَديْثٍ آخرَ: أَنَّها أَنْفَاسٌ تَخْرُجُ وكُلٌّ قد جَاءَ.
وماتَ يَوْمَ الخَمِيْسِ، ودُفِنَ يومَ الجُمُعَةِ لعَشْرٍ بقين من جُمَادَى