رَجُلٌ: مَا تَقُولُ في رَجُلٍ حَلَفَ على غَرِيْمٍ لَهُ: أَنْ لَا يُفَارِقَهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مَا عَلَيْهِ، فَإِنْ أَعْطَاهُ بِهِ ضَمِيْنًا أَوْ رَهْنًا هَلْ يُخْرِجُهُ ذلِكَ مِنْ يَمِيْنِهِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لا يُخْرِجُهُ، قِيْلَ لَهُ: مَا تَقُوْلُ إِنْ هَرَبَ مُخَاتَلَةً هَلْ يَحْنَثُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٤٨ - جَعْفرُ بن محمَّدِ (¬١) بنِ هَاشِمٍ. أَبُو الفَضْلٍ المُؤَدِّبُ، حَدَّثَ عن عَفَّانِ بنِ مُسْلِمٍ. نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاءً، منها: قَالَ (¬٢): لَمَّا مَاتَ أَبِي أَرَادَتْ وَالِدَتي أَنْ تَبِيْعَ دَارًا وَرِثْنَاهَا، فَقَالَتْ لِي: يا بُنَيَّ امضِ إلى أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ وإلَى بِشْرِ بنِ الحَارِثِ، فَسَلْهُمَا عَنْ ذلِكَ، فإِنِّي لا أُحِبُّ أَنْ أقْطَعَ أَمْرًا دُوْنَهُمَا، وأَعْلِمْهُمَا أَنَّ بِنَا حَاجَةً إِلَى بَيْعِهَا، قَالَ: فَسَأَلْتُهُمَا عَنْ ذلِكَ؟ فاتفَقَ قولَاهُمَا على بَيْعِ الأنْقَاضِ دُوْنَ بَيْعِ الأَرْضِ، فَرَجَعْتُ إِلَى وَالِدَتيْ فأَخْبَرتُهَا بذلِكَ،