Lewati ke konten

Kitab: قفو الأثر في صفوة علوم الأثر · Pengarang: ابن الحنبلي، رضي الدين

Baca halaman 48

  1. فصل قال قاضي القضاة

وَإِن كَانَ الحَدِيث قبل عروضها لَهُ عَزِيزًا أَو مَشْهُورا يقل إِطْلَاق الْفَرد عَلَيْهِ كَمَا يقل إِطْلَاق الْغَرِيب على الْفَرد الْمُطلق وَإِن رادف الْفَرد والغريب اصْطِلَاحا

وَلَهُم مَا هُوَ غَرِيب من جِهَة السَّنَد دون الْمَتْن وَهُوَ مَا يكون مَشْهُورا بِرِوَايَة جمَاعَة من الصَّحَابَة فينفرد ثِقَة بروايته عَن صَحَابِيّ آخر لَا يعرف هُوَ من رِوَايَته إِلَّا من طَرِيق ذَلِك الثِّقَة

وَأما عَكسه فَلَا وجود لَهُ

هَذَا فِي التفرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى شخص معِين وَقد يكون بِالنِّسْبَةِ إِلَى أهل بلد معِين كَأَن يُقَال هُوَ من أَفْرَاد الْكُوفِيّين فَإِن أَرَادَ الْقَائِل أَنه رَوَاهُ وَاحِد مِنْهُم فَهُوَ من الْفَرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى شخص معِين

فصل وَكلهَا سوى الْمُتَوَاتر آحَاد

وفيهَا

المقبول وَهُوَ مَا رجح صدق الْمخبر بِهِ

والمردود وَهُوَ مَا يرجح كذب الْمخبر بِهِ

وَمَا يتَوَقَّف فِي قبُوله ورده لتوقف الِاسْتِدْلَال بهَا على الْبَحْث عَن أَحْوَال رواتها بِخِلَاف الْمُتَوَاتر فكله مَقْبُول لعدم توقف الِاسْتِدْلَال بِهِ على الْبَحْث عَن أَحْوَال رُوَاته

فصل قَالَ قَاضِي الْقُضَاة

وَقد يَقع فِي أَخْبَار الْآحَاد

Rujukan halaman ini: قفو الأثر في صفوة علوم الأثر، ص 48 (SanadKitab #1531, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.