Lewati ke konten

Kitab: بحوث في قضايا فقهية معاصرة · Pengarang: محمد تقي العثماني

Baca halaman 274

  1. زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

ولكن جزم ابن مفلح في الفروع بأنه يقتص من الجاني مرة ثانية، فقال:

"ولو رد الملتحم الجاني أقيد ثانية في المنصوص" (١) واختاره المرداوي والبهوتي أيضا. قال البهوتي:

"ومن قطعت أذنه ونحوها كما أنه قصاصا، فألصقها فالتصقت، فطلب المجني عليه إبانتها، لم يكن له ذلك، لأنه استوفى القصاص. قطع به في المغني والشرح. والمنصوص أنه يقاد ثانيا، اقتصر عليه في الفروع، وقدمه في المحرر وغيره. قال في الإنصاف " (٢) في ديات الأعضاء ومنافعها: أقيد ثانية على الصحيح من المذهب. وقطع به في التنقيح هناك وتبعه في المنتهى. قال في شرحه: للمجني عليه إبانته، ثانيا، نص عليه، لأنه أبان عضوا من غيره دواما، فوجبت إبانته منه دواما لتحقيق المقاصة " (٣)

٢٠ - وأما المالكية، فقد ذكروا إعادة المجني عليه عضوه، كما نقلنا عنهم في المسألة الأولى، ولم يذكروا إعادة الجاني عضوه بعد القصاص بهذه الصراحة التي وجدناها في كتب الشافعية والحنابلة. ولكن وجدت للمسألة ذكرا مختصرا في كلام ابن رشد ﵀، حيث يقول: "فإن اقتص بعد أن عادا لهيئتها، فعادت أذن المقتص منه أو عينه فذلك، وإن لم يعودا، وقد كانت عادت سن الأول أو

Rujukan halaman ini: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص 274 (SanadKitab #1532, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.