Lewati ke konten

Kitab: بحوث في قضايا فقهية معاصرة · Pengarang: محمد تقي العثماني

Baca halaman 277

  1. زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

من الحي، هل هو طاهر أم نجس؟ فذهبت جماعة إلى أن كل ما أبين من الحي فهو نجس على الإطلاق، استدلالا بقوله ﵇: ((ما قطع من حي فهو ميت)) (١) وبما رواه أبو واقد الليثي ﵁، قال: ((قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون آليات الغنم، فقال: ما يقطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة)) (١)

فذهب الشافعي ﵀ إلى أن هذا الحكم عام لكل حي، فقال في كتاب الأم:

(وإذا كسر للمرأة عظم، فطار، فلا يجوز أن ترقعه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا. وكذلك إن سقطت سنه صارت ميتة، فلا يجوز له أن يعيدها بعد ما بانت ... وإن رقع عظمه بعظم ميتة أو ذكي لا يؤكل لحمه، أو عظم إنسان فهو كالميتة، فعليه قلعه، وإعادة كل صلاة صلاها وهو عليه. فإن لم يقلعه جبره السلطان على قلعه (٣)

وما نقلنا عنه في المسألة الثانية من قوله:

"وإن سأل المجني عليه الوالي أن يقطعه من الجاني ثانية، لم يقطعه الوالي للقود،

لأنه قد أتى بالقود مرة، إلا أن يقطعه، لأنه ألصق به ميتة" (٤) فهو في هذا السياق. فكأن الإمام الشافعي ﵀،

Rujukan halaman ini: بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ص 277 (SanadKitab #1532, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.