ج - كذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] فقد سيقت الآية لبيان مراعاة وقت السنة، عند إرادة الطلاق (¬١).
ومع ذلك: فهي ظاهرة الدلالة، في الأمر بأن لا يزيد المكلف على تطليقة واحدة؛ فهذه الدلالة من (الظاهر).
حكم الظاهر:
وحكم الظاهر: وجوبُ العمل بما دلّ عليه من الأحكام، حتى يقوم دليل صحيح على تخصيصه، أو تأويله، أو نسخه.
* * *
المطلب الثاني النص
النص لغة: رفع الشيء، من نصَّ الحديث ينُصه نصًا: رفعه، وكل ما أُظهر فقد نُص، وفي "النهاية" من حديث عمرو بن دينار: ما رأيت رجلًا أنصَّ للحديث من الزهري، أي أرفعَ له وأسند.
وفي حديث عبد الله بن زمعة، أنه تزوج بنت السائب، فلما نُصّت لتهدى إليه طلقها (¬٢). أي فلما أقعدت على المنصة. والمِنصّة بكسر الميم: سرير العروس تظهر عليه لتُرى.