ج - ومنها: حمل مطلق صيغ العموم في اللغة على عمومها، فحملها على وجه الخصوص: مؤول، ويمثل العلماء لذلك بحديث: "لا صيام لمن لم يبيّت النية من الليل" (¬١) فلفظة "صيام" نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم.
وبناء على ما قلناه - فيما سبق - من اعتبار صيغ العموم من الظواهر: يكون حمل الصيام على وجه العموم - بحيث يشمل التبييت كل أفراد الصيام: من فرض، ونقل، وقضاء، ومنذور -: هو الظاهر.
أما تخصيصه بإخراج بعض الصور منه: فهو المؤول. والفقهاء في ذلك على مذاهب، وعلى كل لا يخرج من العموم، إلا ما قام الدليل على أنه لا يشترط فيه التبييت (¬٢).
د - هذا: وقد نقل الزركشي عن الأستاذ أبي إسحاق: أن الظهور كما
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 183 (SanadKitab #1546, hlm. urut 176)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.