Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 198

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الأول الوضوح والإبهام في الألفاظ
  3. الفصل الثاني المبهم وأنواعه
  4. المبحث الأول منهج الحنفية في المبهم
  5. المطلب الأول الخفي
  6. مذهب الجمهور

وما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد، هو قول ابن عباس، والثوري، والأوزاعي، ومكحول، والزهري (¬١).

وقد ذكر ابن الهمام في "فتح القدير" ما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري قال: أُتي مروان بقوم يختفون (¬٢) - أي ينبشون القبور - فضربهم ونفاهم والصحابة متوافرون.

وهذا الأثر، أخرجه أيضًا عبد الرزاق في "مصنفه"، عن معمر بزيادة (وطوّف بهم) (¬٣).

ومثل ذلك، ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" أيضًا عن الزهري قال: أخذ نباش في زمن معاوية - وكان مروان على المدينة - فسأل مَن بحضرته من الصحابة والفقهاء، وأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به.

فبهذين الأثرين يؤيد الزهري رأيه بعدم القطع، استنادًا إلى سكوتِ عدد من الصحابة في الأثر الأول، وإجماعِ مَن كان في حضرة مروان في الأثر الثاني (¬٤).

واعتبار ذلك: يقتضي أن عدم الحكم على النباش بحد القطع، لم ينفرد فيه ابن عباس من الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما هو مذهبٌ لآخرين.

مذهب الجمهور:

ونترك هذا المذهب الذي جنح إليه الطرفان - أبو حنيفة ومحمد بن الحسن - لنرى الأئمة الثلاثة ومعهم أبو يوسف، يعتبرون النباش سارقًا. ويحكمون عليه بالقطع (¬٥).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 198 (SanadKitab #1546, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.