عنه في رواية ابنَيْه صالح وعبد الله: (لا يرث العادل الباغي ولا يرث الباغي العادل). قال ابن قدامة (وهذا يدل على أن القتل يمنع الميراث بكل حال).
وهكذا يكون لدينا عن الإمام أحمد في مقتل العادل الباغي روايتان:
أولاهما: أنه يرثه. والثانية: أنه لا يرثه (¬١).
غير أن ابن قدامة استنتج من الرواية الثانية، ما يدل على أن القتل عند أحمد يمنع من الإرث بكل حال.
هـ - ومذهب الجعفرية متفق مع مذهب المالكية في ضابط القتل المانع من الإرث، على خلاف عندهم في القاتل الخطأ، فلهم فيه ثلاثة أقوال:
أولها: أنه لا يمنع من الميراث، وهو أرجح الأقوال وأقواها.
والثاني: أنه يمنع من الميراث.
والثالث: أنه يرث، ولكن لا يرث من الدية، لأنه إن ورث من الدية وهو الذي يؤديها، لا يكون قد أدّاها كاملة (¬٢).
وهكذا كان الخفاء الذي عرض لبعض أفراد (القاتل) كما ورد في