Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 33

  1. الباب التمهيدي نظرة الشريعة والقانون إلى تفسير النصوص
  2. الفصل الأول البيان عند الأصوليين
  3. أنواع البيان
  4. بعد رسالة الشافعي
  5. ٢ - بيان التغيير

وهكذا يكون بيان التقرير، كما يلاحظ في المثالين السابقين، قاطعًا للاحتمال، مقررًا للحكم على ما اقتضاء الظاهر، وذلك أوضح مراتب البيان (¬١).

٢ - بيان التغيير:

أما بيان التغيير: فهو كما يتضح من اسمه:

(البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره).

قال منلا خسرو: (وحقيقته بيان أن الحكم لا يتناول بعض ما يتناوله لفظه، فوجب أن يتوقف أول الكلام على آخره حتى يصير المجموع كلامًا واحدًا، لئلا يلزم التناقض) (¬٢).

وذلك: كالتعليق بالشرط المؤخر في الذكر، كما في قول الرجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار.

وكالاستثناء، وذلك كما في قوله: لفلان عليّ ألف إلا مائة.

فلولا الشرط في قوله: إن دخلت الدار، لوقع الطلاق في الحال.

ولولا الاستثناء في قوله: إلا مائة، بعد ذكر الألف، لكان الواجب عليه ألفًا.

فبالإتيان بالشرط: صار الطلاق معلقًا، وبذكر الاستثناء: تغير وجوب المائة في ذمته، بعد أن كان الكلام يقتضي وجوب الألف.

وقد قرر العلماء: أن تسمية التعليق، والاستثناء، ونحوهما، بيانًا: مجازٌ، لأن الشرط في قوله: إن دخلت الدار، يبطل كون الكلام إيقاعًا، ويصيِّره يمينًا. والاستثناء في قوله: ألف إلا مائة: يبطل الكلام في حق المائة.

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 33 (SanadKitab #1546, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.