فالذي يدل عليه ظاهر الحديث: أن الكافر إذا أسلم، وعنده أكثر من أربع نسوة، له أن يبقيَ في عصمته مَن شاء منهن بحدود الأربع، وعليه أن يفارق الباقيات.
وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود (¬٢)، وذكر ابن شداد (¬٣) في كتابه "دلائل الأحكام" أن محمد بن الحسن رجع إلى هذا القول حين ناظره الشافعي في هذه المسألة (¬٤).
وقد ذهب إلى غير هذا أبو حنيفة والثوري (¬٥).
ولقد أوّل الحنفية قول الرسول ﷺ: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" بأن المراد: ابتدئ زواج أربع منهن، إن كان الزواج بعقد واحد. وفارق سائرهن بأن لا تبتدئ العقد عليهن، وأمسك الأوائل منهن، إن كان الزواج مرتّبًا بعقدٍ لكل منهن، وفارق سائرهن: أي الأواخر.
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 326 (SanadKitab #1546, hlm. urut 317)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.