Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 326

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الأول الوضوح والإبهام في الألفاظ
  3. الفصل الثالث التأويل
  4. المبحث الثالث من ثمرات الاختلاف في الحكم على التأويل
  5. المطلب الأول من أحكام النكاح والكفارة والزكاة
  6. أولا - من أسلم وعنده أربع نسوة أو أختان

سائرهن" (¬١).

فالذي يدل عليه ظاهر الحديث: أن الكافر إذا أسلم، وعنده أكثر من أربع نسوة، له أن يبقيَ في عصمته مَن شاء منهن بحدود الأربع، وعليه أن يفارق الباقيات.

وإلى هذا ذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود (¬٢)، وذكر ابن شداد (¬٣) في كتابه "دلائل الأحكام" أن محمد بن الحسن رجع إلى هذا القول حين ناظره الشافعي في هذه المسألة (¬٤).

وقد ذهب إلى غير هذا أبو حنيفة والثوري (¬٥).

ولقد أوّل الحنفية قول الرسول ﷺ: "أمسك أربعًا وفارق سائرهن" بأن المراد: ابتدئ زواج أربع منهن، إن كان الزواج بعقد واحد. وفارق سائرهن بأن لا تبتدئ العقد عليهن، وأمسك الأوائل منهن، إن كان الزواج مرتّبًا بعقدٍ لكل منهن، وفارق سائرهن: أي الأواخر.

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 326 (SanadKitab #1546, hlm. urut 317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.