Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 336

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الأول الوضوح والإبهام في الألفاظ
  3. الفصل الثالث التأويل
  4. المبحث الثالث من ثمرات الاختلاف في الحكم على التأويل
  5. المطلب الأول من أحكام النكاح والكفارة والزكاة
  6. ثالثا - دفع القيمة بدلا من العين
  7. رأينا في المسألة

إطعام العدد من المساكين، ولهذا فإنا ترجح ما ذهب إليه الحنفية من جواز أخذ القيمة، مخالفين من استبعد تأويلهم للنص، أو حكم عليه بما هو أكثر من البُعد.

وعمدتنا في هذا الترجيح ما يلي:

١ - إن الاحتمال في أن يكون المراد بالشاة، وجوبَ القيمة إلى جانب التعبيين، واقع على الأقل من ناحية اللسان العربي، والعبرة في الدليل الذي يقوى على دفع هذا الاحتمال إلى رتبة الرجحان على الظاهر. وقد وجد الدليل نصًا ومعقولًا.

أ - أما النص: فقد روي أن معاذًا ﵁ قال لأهل اليمن: "ائتوني بخميس مكان الذرة والشعير: أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله ﷺ بالمدينة" (¬١).

فقد قبل معاذ بدليل العين الواجبة في الزكاة، من ذرة، وشعير، ثيابًا يسهل وجودها في اليمن، ويعزُّ في الحجاز، فهي أسهل دفعًا على المكلفين، وأوفر مصلحة لأصحاب النبي ﷺ لحاجتهم إليها في المدينة.

ب - وروى البخاري أيضًا من حديث ثمامة أن أنسًا ﵁ حدّثه أن أبا بكر ﵁ كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله ﷺ: "مَن بلغتْ عنده من الإبل صَدَقَةُ الجَذَعَةِ - وليست عنده جذعة وعنده حُقَّة - فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استَيسرنا له أو عشرين درهمًا، ومَن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدّق عشرين درهمًا أو شاتين .. " (¬٢) الحديث.

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 336 (SanadKitab #1546, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.