نقول هذا: لأن الحديث لا يقوى على الوقوف في مقابلة الكتاب فيخصص عامه، ويقيد مطلقه عند الحنفية إلا إذا كان متواترًا أو مشهورًا؛ فحين يراد تقديم حديث: (حسن الصحابة) "عبارة" على الآية "إشارة" يجب إثبات أن هذا الحديث من المشهور.
٣ - هذا: ومما مثّل به كثير من الأصوليين (¬١) للتعارض بين عبارة النص وإشارة النص، ما روي عن أبي أُمامة الباهلي (¬٢) أن النبي ﷺ قال: "أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام" (¬٣) مع ما روي أنه ﷺ قال في النساء: "إنهن ناقصات عقل ودين" فقيل: ما نقصان دينهن؟ فقال ﷺ: "تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي".
قالوا: إن هذا الحديث، وإن كان مسوقًا لمسألة نقص العقل والدين في المرأة، إلا أن دلالة الإشارة فيه تعطي أن مدة الحيض خمسة عشر يومًا - كما هو مذهب الشافعي - لأن ما تقع فيه المرأة من ترك الصلاة والصوم شطر دهرها، إنما كان بسبب ما يعرض لها من الحيض في كل شهر، والشطر (¬٤) هو النصف فيلزم من هذا أن مدة الحيض خمسة عشر يومًا حتى
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 412 (SanadKitab #1546, hlm. urut 401)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.