Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 412

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الأول منهج الحنفية في طرق الدلالات
  4. المبحث الثاني إشارة النص
  5. المطلب الثاني بين العبارة والإشارة
  6. رأينا في هذا المثال

نقول هذا: لأن الحديث لا يقوى على الوقوف في مقابلة الكتاب فيخصص عامه، ويقيد مطلقه عند الحنفية إلا إذا كان متواترًا أو مشهورًا؛ فحين يراد تقديم حديث: (حسن الصحابة) "عبارة" على الآية "إشارة" يجب إثبات أن هذا الحديث من المشهور.

٣ - هذا: ومما مثّل به كثير من الأصوليين (¬١) للتعارض بين عبارة النص وإشارة النص، ما روي عن أبي أُمامة الباهلي (¬٢) أن النبي ﷺ قال: "أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام" (¬٣) مع ما روي أنه ﷺ قال في النساء: "إنهن ناقصات عقل ودين" فقيل: ما نقصان دينهن؟ فقال ﷺ: "تقعد إحداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي".

قالوا: إن هذا الحديث، وإن كان مسوقًا لمسألة نقص العقل والدين في المرأة، إلا أن دلالة الإشارة فيه تعطي أن مدة الحيض خمسة عشر يومًا - كما هو مذهب الشافعي - لأن ما تقع فيه المرأة من ترك الصلاة والصوم شطر دهرها، إنما كان بسبب ما يعرض لها من الحيض في كل شهر، والشطر (¬٤) هو النصف فيلزم من هذا أن مدة الحيض خمسة عشر يومًا حتى

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 412 (SanadKitab #1546, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.