Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 443

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الأول منهج الحنفية في طرق الدلالات
  4. المبحث الرابع دلالة الاقتضاء
  5. المطلب الأول ماهية دلالة الاقتضاء

المبحث الرابع دلالة الاقتضاء

في حديثنا عن هذه الطريق من طرق الدلالة نعرض لماهية دلالة الاقتضاء، ثم لعموم المقتضى، وما ترتب على الاختلاف فيه، ومن بعد: نأتي على مدلول دلالة الاقتضاء. وسنرى ذلك في المطالب التالية:

* * *

المطلب الأول ماهية دلالة الاقتضاء

إذا كان صدق الكلام أو صحتُه الشرعية أو العقلية، تتوقف على معنًى خارج عن اللفظ، قيل للدلالة على هذا المعنى المقدَّر: "دلالة اقتضاء"، لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه.

والحامل على التقدير والزيادة: هو "المقتضِي".

والمزيد: هو "المقتضَى".

والدلالة على أن هذا الكلام لا يستقيم إلا بذلك التقدير والزيادة: هو "الاقتضاء".

وما ثبت به هو "حكم المقتضَى".

لذا فمن الممكن أن نعرّف دلالة الاقتضاء بأنها: (دلالة الكلام على معنًى يتوقف على تقديره صدق الكلام، أو صحته شرعًا أو عقلًا).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 443 (SanadKitab #1546, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.