Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 450

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الأول منهج الحنفية في طرق الدلالات
  4. المبحث الرابع دلالة الاقتضاء
  5. المطلب الأول ماهية دلالة الاقتضاء
  6. موقف صاحب "فواتح الرحموت" ورأينا في ذلك

ولقد يؤيد ما ذهبنا إليه ما قرره يحيى الرهاوي في "حاشيته" على شرح ابن ملك "لمنار النسفي"، من أن الأمر في التفريق وإعطاء كل من القسمين تسمية معينة: إما أن يكون اصطلاحيًا، أو لا.

أ - فإذا كان يقوم على الاصطلاح: فلا مشاحة في الاصطلاح.

ب - وإن كان يقوم على حدود وفوارق صحيحة بين المقتضى والمحذوف: فلا بد من إقامة الدليل المقبول.

قرّر ذلك مع عدم رضاه عن اعتبارهما شيئًا واحدًا كما ذهب إليه القاضي أبو زيد والجمهور (¬١).

وهكذا يبدو أن ما جنح إليه صاحب "الفواتح" لا يقوى على رد اعتراض التفتازاني الذي أشار إليه البخاري من قبل، ففي المسألة مسلكان واضحان:

مسلك الجمهور من المتقدمين ومعهم أبو زيد الدبوسي.

ومسلك المتأخرين وعلى رأسهم البزدوي والسرخسي.

والمسلك الأول قائم على عدم التفريق.

أما المسلك الثاني: فيقوم على التفريق. وعماده أن المقتضى ينحصر فيما يلزم ثبوته لصحة الكلام شرعًا لا لغة وعقلًا.

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 450 (SanadKitab #1546, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.