Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 561

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدلالات
  4. المبحث الرابع موقف العلماء من بعض أنواع مفهوم المخالفة
  5. المطلب الأول موقف العلماء من مفهوم الصفة
  6. من آثار الاختلاف في مفهوم الصفة

مفهوم الصفة - لا يعتبر دليلًا عندهم (¬١).

وإذا كان الحنفية قد أجازوا نكاح الأمة الكتابية، فإنهم لم يجيزوا نكاح الأمة على الحرة؛ لنهي السُنة عن ذلك بقوله ﵊: "لا تُنكح الأمة على الحرة" (¬٢).

٢ - روي عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: "مَن ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع".

وقد جئنا بهذا الحديث في صدر كلامنا عن مفهوم المخالفة بشكل عام (¬٣)، وسترى كيف ولَّد اختلاف النظر إلى مفهوم الصفة فيه، اختلافًا في حكم ثمر النخل المؤبَّر؛ هل يدخل في المبيع إذا بيع النخل، أو لا يدخل؟

والتأبير في اللغة: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شق طلع النخلة ليُذرَّ فيها من طَلْع النخلة الذكَر (¬٤).

ويرى الناظر في هذا النص من السنة، أن الحديث يدل بمنطوقه على أن النخل المؤبر إذا بيع وعليه ثمر: لا يدخل هذا الثمر في البيع، بل يبقى على ملك البائع.

وعرضت للعلماء عند تفسير هذا النص مسألة أخرى، وهي حكم الثمر إذا لم يكن النخل مؤبرًا، هل يدخل هذا الثمر في ملك المشتري، أم يستمر على ملك البائع، شأنه في حالة التأبير؟

لا شك أن الأخذ بمفهوم الصفة، يعطي أن الثمر - إذا لم يكن النخل

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 561 (SanadKitab #1546, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.