Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 583

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدلالات
  4. المبحث الرابع موقف العلماء من بعض أنواع مفهوم المخالفة
  5. المطلب الرابع موقف العلماء من مفهومي العدد واللقب
  6. ثانيا - موقف العلماء من مفهوم اللقب

ثانيًا - موقف العلماء من مفهوم اللقب:

ونفصل القول بهذا المفهوم الذي اكتفينا بالإشارة إليه من قبل، لنبين أنه غير معترف به من القائلين بمفهوم المخالفة، إلا مَن استثني.

ومفهوم اللقب: هو (دلالة منطوق اسم الجنس أو اسم العلم على نفي حكمه المذكور عما عداه). وقد مثَّل الآمدي للأول بحديث الأصناف السنة في تحريم الربا وهو قوله ﵇: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، والتمر بالتمر … إلخ"، الحديث (¬١).

وللثاني بقولنا: "زيد قائم".

فإذا قلنا بمفهوم اللقب: فما عدا الأصناف السنة التي تناولها الحديث: لا تعتبر أصنافًا ربوية. وما عدا زيد: فهو غير قائم.

ولم يقل بهذا المفهوم إلا الدقاق (¬٢)، وبعض الحنابلة. أما الجمهور جميعًا، فهم على خلاف ذلك (¬٣)، ولهذا قال الغزالي: (وقد أقر ببطلانه كل محصِّل من القائلين بالمفهوم) (¬٤).

والراجح عندنا: أن القول بمفهوم اللقب، مذهب ظاهر العوار لا سند له من لغة أو عقل أو شرع، فالعربي يفهم بكل بداهة وبساطة أن مَن قال: رأيت عليًا، لم يكن نقيض ذلك أنه لم يرَ غيره قطعًا. وأما إذا دلّت القرينة على العمل به في بعض الصور: فمرد ذلك إلى القرينة، وذلك خارج عن محل النزاع (¬٥).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 583 (SanadKitab #1546, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.