"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (¬١).
أو في سياق النهي: كقوله جلَّ وعلا: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤].
فكلمتا "هجرة" في النص الأول و"وصية" في النص الثاني: كل منهما نكرة وقعت في سياق النفي، فتعيد العموم.
كما أن كلمة ﴿أَحَدٍ﴾ في الآية: نكرة وقعت في سياق النهي فتفيد العموم أيضًا. أما النكرة في سياق الإثبات: فلا تعم (¬٢).