Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 23

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الأول العام
  4. المبحث الأول صيغ العموم
  5. المطلب الأول ماهية العام ومذاهب العلماء في ألفاظه
  6. مذاهب العلماء فيما وضعت له ألفاظ العموم

في القرون الثلاثة الأولى بل وجدوا - كما يرى السرخسي - في القرن الرابع الهجري (¬١).

الثاني: مذهب البلخي (¬٢) من الحنفية والجبائي (¬٣) من المعتزلة: وهو "الجزم بأخص الخصوص"، ومعنى ذلك حمل صيغة العموم على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعض - كالواحد في الجنس، والثلاثة في الجمع - والتوقف فيما وراء ذلك. ويسمى هذا المذهب (مذهب أرباب الخصوص) (¬٤).

الثالث: إثبات الحكم في جميع ما يتناوله العموم من أفراد؛ فالعام على ظاهره من شمول ما ينطوي تحته من تلك الأفراد، لا يصرف عن ذلك إلا بدليل. وأصحاب هذا المذهب: هم الجمهور، ويسمون (أرباب العموم) (¬٥).

وهذا التقسيم الذي ألمحنا إليه، درج عليه الإمام الغزالي من

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 23 (SanadKitab #1546, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.