في القرون الثلاثة الأولى بل وجدوا - كما يرى السرخسي - في القرن الرابع الهجري (¬١).
الثاني: مذهب البلخي (¬٢) من الحنفية والجبائي (¬٣) من المعتزلة: وهو "الجزم بأخص الخصوص"، ومعنى ذلك حمل صيغة العموم على بعض ما يقتضيه الاسم في اللغة دون بعض - كالواحد في الجنس، والثلاثة في الجمع - والتوقف فيما وراء ذلك. ويسمى هذا المذهب (مذهب أرباب الخصوص) (¬٤).
الثالث: إثبات الحكم في جميع ما يتناوله العموم من أفراد؛ فالعام على ظاهره من شمول ما ينطوي تحته من تلك الأفراد، لا يصرف عن ذلك إلا بدليل. وأصحاب هذا المذهب: هم الجمهور، ويسمون (أرباب العموم) (¬٥).
وهذا التقسيم الذي ألمحنا إليه، درج عليه الإمام الغزالي من
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 23 (SanadKitab #1546, hlm. urut 603)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.