Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 66

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الأول العام
  4. المبحث الأول صيغ العموم
  5. المطلب الرابع موقف أرباب العموم
  6. ثانيا: الاستدلال النقلي
  7. إيراد وجوابه

ذكر ذلك الإمام الغزالي مع أنه من أرباب العموم؛ لأنه ارتضى سبيلًا آخر للاستدلال كما مر (¬١).

وتابعه الآمدي فيه وهو من أرباب الخصوص (¬٢).

والواقع أن ذلك منقوض بأن المنقول احتجاج بعضهم على بعض بصيغة العموم فقط، وهم الذين نزل القرآن بلغتهم وهذا يقين.

وتوقع القرينة أو البيان شك، ولا يترك اليقين للشك؛ لأن في قولهم تعطيلًا للمنقول، وإحالة عن سبب آخر لم يعرف.

ثم إن لزوم العمل بالمُنزَل، كما قال السرخي، حكم ثابت إلى يوم القيامة، فلو كان ذلك في حقهم باعتبار دليل آخر، ما وسعهم ترك النقل فيه، ولو نقلوا ذلك لظهر وانتشر (¬٣).

كيف ورسول الله ﷺ المبلغ عن ربه، أعطاء الله وظيفة البيان لكتابه، وقد نقل إلينا بيانه ﵊. فما احتج به الصحابة رضوان الله عليهم ولا بيان معه، والقرينة مشكوك بأمرها، فمرده إلى العموم في هذه الأمثلة المتقدمة.

ثم إن فتح هذا الباب: يؤدي إلى أن لا يثبت للفظ مفهوم ظاهر، لجواز أن يفهم بالقرائن، فإن الناقلين لنا لم ينقلوا نص الواضع، بل أخذوا الأكثر في تتبع موارد الاستعمال (¬٤).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 66 (SanadKitab #1546, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.