Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 83

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الأول العام
  4. المبحث الثاني تخصيص العام
  5. المطلب الثاني التخصيص بين الجمهور والحنفية
  6. المخصص غير المستقل

٢ - الشرط - كقوله تعالى في آية المواريث: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].

فحالة عدم الولد للزوجة، هي الشرط الذي قَصر استحقاق الأزواج لنصف ما تركت الزوجة من الميراث، ولولا هذا الشرط، لأفاد النص استحقاق الأزواج النصف في جميع الحالات.

ومن ذلك قوله جلَّ ثناؤه: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (٩٣)﴾ [المائدة: ٩٣]. أي إذا تركوا ما نهى الله عنه.

فهذا الشرط خصص عموم الآية فيما جاءت فيه.

٣ - الصفة: قاله الشوكاني: (والمراد بها هنا: المعنوية - على ما حققه علماء البيان لا مجرد النعت المذكور في علم النحو) (¬١).

فهذه الصفة تصرف العام عن شموله. وتوجب قصره على ما توجد فيه فقط، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥].

فلفظ: (الفتيات) في الآية عام يشمل المؤمنات وغير المؤمنات، ولكن وَصْفَهُ بالمؤمنات، جعله مقصورًا على المؤمنات دون غيرهن، فالذي يحل من ملك اليمين لغير مستطيع الطول: هو الفتاة الموصوفة بالإيمان.

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 83 (SanadKitab #1546, hlm. urut 663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.