Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 96

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الأول العام
  4. المبحث الثالث دلالة العام
  5. المطلب الأول دلالة العام بين القطعية والظنية
  6. موقف التفتازاني

وقد قرر الحنفية ذلك بناء على اصطلاحهم في المخصص، حيث لا يعتبرون التخصيص إلا بدليل مستقل مقترن - كما أسلفنا -.

فما اعتبره غيرهم تخصيصًا حتى شاع أنه ما من عام إلا وقد خص منه البعض، هو منفي في نظرهم بناء على اصطلاحهم في تحديد الدليل الذي يكون به التخصيص.

قال صدر الشريعة في "التوضيح": (لا نسلم أن التخصيص الذي يورث الشبهة، الاحتمالُ شائعٌ فيه: بل هو في غاية القلة، لأنه إنما يكون بكلام مستقل موصول بالعام) (¬١) فرد صدر الشريعة على الجمهور بما هو اصطلاح الحنفية في المخصص.

موقف التفتازاني:

غير أن التفتازاني لم يرتض كلام صدر الشريعة، وأوضح ذلك بأن القائلين بطنية دلالة العام بناءً على الاحتمال الناشئ من وفرة التخصيص، إنما يريدون بالتخصيص: قصر العام على بعض المسميات، سواء أكان بغير مستقل أم بمستقل، موصول، أو متراخ، ولا شك في شيوعه وكثرته بهذا المعنى.

وعلى ذلك قرر صاحب "التلويح" أنه إذا وقع النزاع في إطلاق اسم التخصيص على ما يكون بغير المستقل، أو بالمستقل المتراخي، فللجمهور أن يقولوا: قصر العام على بعض مسمياته شائع فيه، بمعنى أن أكثر المسميات مقصور على البعض، فيورث الشبهة في تناول الحكم لجميع الأفراد في العام، سواء أظهر له مخصص أم لا، ويصير دليلًا على احتمال الاقتصار على البعض فلا يكون قطعيًا (¬٢).

ولقد تابع الكمال بن الهمام صاحب "التحرير" السعدَ التفتازاني في هذا

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 96 (SanadKitab #1546, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.