Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 121

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الثاني المشترك
  4. المبحث الثاني دلالة المشترك
  5. المطلب الأول موقف العلماء من دلالة المشترك
  6. عموم المشترك

لا الخشوع، تخصيص كثير من الناس بالسجود، دون من عداهم ممن حق عليه العذاب، مع استوائهم في السجود بمعنى الخشوع والخضوع (¬١).

٢ - وذهب الحنفية وبعض الشافعية، ومنهم إمام الحرمين، وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري وغيرهما، وكذلك الإباضية في الصحيح عندهم: إلى منع ذلك مطلقًا، فلا يراد بالمشترك إلا واحد من معانيه سواء أكان واردًا في النفي، أم في الإثبات (¬٢).

وقد عرض إمام الحرمين لمذهب الشافعي والواقعة التي علم منها هذا المذهب، ثم أعرب عن رأيه المخالف لما ذهب إليه الإمام محمد بن إدريس، وهو عدم جواز إطلاق المشترك على معانيه إطلاقًا واحدًا؛ معللًا ذلك بأن المشترك صالح لاتخاذ معان على البدل، ولم يوضع وضعًا مشعرًا بالاحتواء عليها (¬٣).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 121 (SanadKitab #1546, hlm. urut 700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.