Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 125

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الثاني المشترك
  4. المبحث الثاني دلالة المشترك
  5. المطلب الثاني من آثار الاختلاف في التطبيق

وغيره من اللغويين أن العرب تقول: أَقْرأَت المرأة إذا طهرت، وأَقْرأَت: إذا حاضت، وذلك أن القرء في كلام العرب معناه الوقت فلذلك صلح للظهر والحيض معًا.

ولعل على ذلك قول الشاعر:

شنئت العَقر عَقربني شَليل … إذا هبت لقارئها الرياح (¬١)

وقد جاء القرء بمعنى الطهر في قول الأعشى:

أفي كل عام أنت جاشم غزوة … تشد لأقصاها عزيم عزائكا

مورثةً مالًا وفي الحي رفعة … لما ضاع فيها من قروء نسائكا

أي: لما ضاع من أطهار زوجاته وذلك لاشتغاله بالغزو والقتال عن الاستمتاع بهن.

وجاء القرء بمعنى الحيض في قوله ﷺ بشأن أحكام المستحاضة:

"تدع الصلاة أيام أقرائها" (¬٢) أي: أيام حيضها لأنها هي المدة التي يجب فيها ترك الصلاة.

وهو في الآية الكريمة ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] يحتمل كلًا من الطهر والحيض.

فإن حملناه على الطهر، كان الواجب على المطلقة أن تعتد بثلاثة أطهار، فإن احتسبنا الظهر الذي وقع الطلاق فيه من العدة: اعتبرت العدة

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 125 (SanadKitab #1546, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.