Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 177

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الأول المطلق والمقيد
  5. المبحث الثاني حمل المطلق على المقيد
  6. المطلب الأول مسالك العلماء في حمل المطلق على المقيد
  7. مدى تطبيق القاعدة عند الحنفية

فكان الواجب في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين، وذلك ما ذهب إليه الحنفية والشافعية (¬١).

أما المالكية: فلا يوجبون المسح إلى المرفقين، وإنما يكفي عندهم المسح إلى الكوعين (¬٢). وكذلك الحنابلة؛ فقد نصوا على الرسغين، حتى نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله: من قال: (إن التيمم إلى المرفقين فهو شيء زاده من عنده) (¬٣).

ولكن لم يكن ذلك، لأنهم لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الصورة، بل الذي صح عندهم من السنة هو ما رواه عمار بن ياسر قال: "أجنبت فتمعكت في الصعيد وصليت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: "إنما كان يكفيك هكذا"، وضرب النبي ﷺ يكفيه على الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه" وفي رواية عنه أن النبي ﷺ قال له: "في التيمم ضربة للوجه واليدين" (¬٤) فجعلوا حديث عمار الذي لا يأتي على ذكر "المرفقين" بيانًا للآية وقيدوا ما ورد فيها من إطلاق.

وهكذا نرى أن الاختلاف في القدر المطلوب بمسح اليدين في التيمم:

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 177 (SanadKitab #1546, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.