Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 193

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الأول المطلق والمقيد
  5. المبحث الثاني حمل المطلق على المقيد
  6. المطلب الثاني شروط حمل المطلق على المقيد
  7. رأينا في الموضوع

ومن هنا فإن القائلين بحمل المطلق على المقيد بما أحاطوه من ضوابط: لم يخرجوا على قواعدهم في ذلك، حتى رأينا إمامًا كالقرافي المالكي يؤكد هذا المعنى ويدافع عنه. قال ﵀: (وكان قاضي القضاة صدر الدين الحنفي يقول: إن الشافعية تركوا أصلهم لا لموجب فيما ورد عن رسول الله ﷺ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا إحداهن بالتراب" وورد "أولاهن بالتراب" فقوله: "إحداهن" مطلق، وقوله ﵇: "أولاهن" مقيد بكونه أولًا، ولم يحملوا المطلق على المقيد فيعينوا الأولى يل أبقوا الإطلاق على إطلاقه … ثم قرر القرافي أن هذا لا يلزمهم - يعني الشافعية - لأجل قاعدة أصولية مذكورة في هذا الباب، وهي أنا إذا قلنا بحمل المطلق على المقيد، فورد المطلق مقيدًا بقيدين متضادين، فتعذر الجمع بينهما: تساقطا، فإن اقتضى القياس الحمل على أحدهما ترجَّح، وفي هذا الحديث ورد المطلق فيه مقيدًا بقيدين متضادين، فورد "أولاهن" وورد "أخراهن" فتساقطا وبقي "إحداهن" على إطلاقه فلم يخالف الشافعية أصولهم) (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 193 (SanadKitab #1546, hlm. urut 770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.