Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 201

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الثاني الأمر والنهي
  5. المبحث الأول الأمر
  6. المطلب الأول ماهية الأمر ودلالته
  7. دلالة الأمر

يستعمل على وجوه متعددة كما رأينا أنفًا: لا يعني أن كل معنًى من هذه المعاني هو على الحقيقة.

ومدار الخلاف: هو المعنى الحقيقي للأمر، لأن التسوية مثلًا أو غيرها مما سبق، إنما استفيدت من القرائن.

فإذا ورد أمر من الأوامر في نص من نصوص الكتاب أو السنة، فهل يدل على الوجوب؟ ومعنى ذلك أن تاركه عاص مستحق للعقاب والمكلف لا يخرج من العهدة إلا بالإتيان بالمأمور به. أم أنه للمندب فلا يستحق المكلف العقاب يتركه، أم هو للإباحة فقط، أم هو لغير ذلك من المعاني؟.

لقد حملت إلينا كتب الأصول عددًا من المذاهب في هذا الموضوع نعرض لأهمها، ثم نرجح ما نختار فيما يلي:

الأول: ما ذهب إليه الجمهور: وهو أن الأمر يدل على الوجوب حقيقة، وإنما يصرف إلى غيره بقرينة، وقد ذكر الجويني والآمدي أنه مذهب الشافعي (¬١) وقال أبو بكر الجصاص من الحنفية: (هو مذهب أصحابنا، وإليه كان يذهب شيخنا أبو الحسن) (¬٢) وصحح هذا المذهب ابن الحاجب والبيضاوي، والمطهَّر الحلي من الشيعة، وقال الإمام الرازي: إنه الحق - وقيل: هو الذي أملاء الأشعري على أصحاب (¬٣) أبي إسحاق الإسفراييني (¬٤).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 201 (SanadKitab #1546, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.