Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 218

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الثاني الأمر والنهي
  5. المبحث الأول الأمر
  6. المطلب الثاني مسألك القائلين بالوجوب
  7. الدليل الثاني
  8. ثانيا: من نصوص السنة

سعيد بن المعلى إذ ناداه فلم يستجب له - وكان يصلي - فقال له رسول الله ﷺ: "ألم يقل الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤] " (¬١).

فقد أفهم النبي ﷺ أصحابه بهذا: أن مطلق الأمر يفيد الوجوب، وكان إنكاره على أبي سعيد بن المعلى أنه لم يجب نداءه، مع كونه واقفًا في الصلاة، فدل هذا الإنكار على أن الأمر في قوله تعالى: ﴿اسْتَجِيبُوا﴾ يشمل كل الأحوال، حتى ولو كان المسلم واقفًا في الصلاة، لا يعد ذلك عذرًا في عدم الاستجابة التي فرضت يقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (¬٢).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 218 (SanadKitab #1546, hlm. urut 795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.