Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 232

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الثاني الأمر والنهي
  5. المبحث الأول الأمر
  6. المطلب الثالث مسالك القائلين بغير الوجوب
  7. من ثمرات الاختلاف في التطبيق

(لا خلاف بين الأئمة ﵏ في استحباب الإسراع بالجنازة) (¬١) وقد صرح أبو إسحاق الشيرازي بذلك في "المهذب" حين قال: (ويستحب الإسراع بالجنازة) مستشهدًا لما ذهب إليه بالحديث الآنف الذكر والذي ورد فيه الأمر بالإسراع بالجنازة (¬٢).

ب - وذهب ابن حزم إلى أن الإسراع واجب حملًا للأمر على ظاهره في قوله ﵊: "أسرعوا" (¬٣).

هذا: والمراد بالإسراع عند الجمهور: ما فوق سجية المشي المعتاد، وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع، إلى شدة يُخاف معها حدوث مفسدة بالميت (¬٤)، قال الحافظ في "الفتح": (والحاصل أنه يستحب الإسراع، لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت، أو مشقة على الحامل أو المشيع؛ لئلا ينافي المقصود من النظافة، أو عدم إدخال المشقة على المسلم) (¬٥).

ومما يؤيد ذلك ما جاء في الحديث أنه "مُرَّ على رسول الله ﷺ بجنازة تمخض مخض الزّق، فقال رسول الله ﷺ: "عليكم القصدَ في جنائزكم" (¬٦).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 232 (SanadKitab #1546, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.