Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 250

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الثاني الأمر والنهي
  5. المبحث الأول الأمر
  6. المطلب الرابع ما يدل عليه الأمر المطلق في الوحدة والكثرة
  7. مسلك القائلين بالتكرار

الشبهة الأولى: أن قوله تعالى: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] يعم كل مشرك فقوله: "صم وصل" ينبغي أن يعم جميع الأزمان لأن إضافته إلى جميع الأزمان واحد كإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص.

وأنت ترى أنهم يريدون أن يجعلوا من قوله: "صم وصل" نظيرًا لقوله: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ من ناحية شمول جميع الأزمان في الثاني، مقابلَ شمول كل مشرك في الأول.

ولم يرتض الإمام الغزالي ومن تابعه هذا التنظير، فقرروا أنه عند تسليم صيغة العموم؛ فليس "صم وصل" نظيرًا لقوله: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ بل نظيره أن يقال: "صم الأيام" و "صل في الأوقات" أما مجرد قوله: "صم": فلا يتعرض للزمان لا بعموم، ولا بخصوص، لكن الزمان من ضرورته كالمكان، ولا يجب عموم الأماكن بالفعل، وإن كان نسبة الفعل إلى كل مكان على وتيرة واحدة وكذلك الزمان (¬١).

الشبهة الثانية: أنهم أرادوا أن يقيسوا الأمر في قوله: "صم" على النهي في قوله: "لا تصم" فكما أن موجب النهي ترك الصوم أبدًا؛ فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدًا.

وهذا مردود من عدة أوجه:

أولها: أن هذا قياس في اللغات وهو باطل لأنها تثبت بالتوقيف (¬٢).

الثاني: غير مسلم أن لزوم الانتهاء مطلقًا كان بمجرد اللفظ.

بل لو قيل للصائم: لا تصم، يجوز أن يقول: نهاني عن صوم هذا اليوم أو عن الصوم أبدًا؟ فيستفسر، بل التصريح أن يقول: لا تصم أبدًا، ولا تصم يومًا واحدًا، فإذا اقتصر على قوله: "لا تصم"، فأنهى يومًا واحدًا جاز أن يقال: قضى حق النهي.

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 250 (SanadKitab #1546, hlm. urut 827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.