Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 254

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الثاني الأمر والنهي
  5. المبحث الأول الأمر
  6. المطلب الرابع ما يدل عليه الأمر المطلق في الوحدة والكثرة
  7. مسلك القائلين بالمرة مع احتمال التكرار

واحتجوا في ذلك بأن التكرار معنى زائد من الفعل، لأن مقتضى قوله: "افعل" أن يفعل ما يصير به فاعلًا، وهو بالمرة الواحدة يصير فاعلًا على الحقيقة، فمدعي الزيادة يحتاج إلى دليل) (¬١).

وإذا تركنا للزنجاني أمر نسبة هذا المذهب إلى الشافعي نفسه، فإنا مع القائلين بنفي اقتضاء التكرار عن صيغة الأمر المطلق، لما رأينا سابقًا من أدلة ذلك ولما ذكر هو دليلًا للحنفية في الموضوع. ولهذا الرأي مزيد من البيان نأتي إليه قريبًا إن شاء الله.

مسلك القائلين بالمرة مع احتمال التكرار:

لقد أورد فخر الإسلام البزدوي سؤال الأقرع بن حابس الذي استدل به القائلون بالتكرار دليلًا لاحتمال التكرار؛ حيث قرر هؤلاء أنه لو لم يحتمل اللفظ في قوله ﵇: "حجوا" لما أشكل ذلك على الأقرع؛ فاحتمال

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 254 (SanadKitab #1546, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.