Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 256

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الثاني الأمر والنهي
  5. المبحث الأول الأمر
  6. المطلب الرابع ما يدل عليه الأمر المطلق في الوحدة والكثرة
  7. حول نسبة المذهب إلى الشافعي

ويقول السرخسي في معرض تعداده للمذاهب: (وقال الشافعي: مطلقة لا يوجب التكرار لكن يحتمله) (¬١).

وتابعهما في ذلك من بعدهم من المؤلفين، فترى صدر الشريعة مثلًا يقول: (وعند الشافعي ﵀ يحتمله) (¬٢) وقد مشى على ذلك بعض المحدثين وأكد صحة ما ذهب إليه بقوله: (هكذا هو منقول في المحررات) (¬٣).

إلا أن فريقًا آخر منهم صرح بنفي ذلك، فقد نقل عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" عن أبي اليسر قوله: (الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار ولا يحتمله معلقًا كان أو مطلقًا وهو قول مالك والشافعي وعامة الفقهاء) (¬٤) وعند قول النسفي في "المنار": (وقال الشافعي يحتمله) قال عزمي زاده في حاشيته: (وإن كان لا يوجبه، يعني التكرار، وهذا رواية عن الشافعي ﵀، والصحيح أن مذهبه كمذهبنا كذا في فصول البدائع) (¬٥).

هذا ما نراه عند أصوليي الحنفية في نسبة المذهب إلى الإمام محمد بن إدريس.

وإذا توجهنا شطر الذين كتبوا على طريقة المتكلمين رأيناهم لا ينسبون ذلك إليه (¬٦). إلا أن الشوكاني ﵀ ذكر أن المذهب مروي عن الشافعي،

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 256 (SanadKitab #1546, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.