عباس: أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة (¬١).
وعن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها" (¬٢).
وعن سعيد بن المسيب أنه قال: "لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان من ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبّلة، والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: بيع ما في ظهور الجمال" (¬٣).
ومثل ذلك في العبادات النهي عن صلاة المحدث. . . الخ.
فالنهي في كل من هذه الأعمال المذكورة: نهي عن العمل لذاته وحقيقته؛ وذلك لما هو واقع من الخلل في أركانه.
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 321 (SanadKitab #1546, hlm. urut 898)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.