Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 340

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الثاني الأمر والنهي
  5. المبحث الثاني النهي
  6. المطلب الثاني أثر النهي في المنهي عنه
  7. القرافي والحنابلة

هو جان على حق صاحب الخف كالصلاة في الدار المغصوبة (¬١).

٣ - وعلى المنوال نفسه، جرى في المسألة الثالثة: فالذي يصلي في ثوب مغصوب، أو يتوضأ بماء مغصوب، أو يحج بمال حرام: كل هذه المسائل سواء في الصحة خلافًا لأحمد.

والعلة - كما ذكر القرافي - ما تقدم من أن حقيقة المأمور به من الحج والسترة، وصورة التطهير: قد وجدت من حيث المصلحة، لا من حيث الإذن الشرعي، وإذا حصلت حقيقة المأمور به من حيث المصلحة: كان النهي مجاورًا فهو نهي عن الجناية على الغير كما في الدار المغصوبة (¬٢).

ويبدو أن القرافي أفرد هذه المسائل بالذكر، لتكون نماذج لما وراءها، وما قيل فيها يقال في غيرها، وهو كثير في كتب الأصول والفروع، وقد رأينا عند ابن حزم عددًا من ذلك، وعلى كل فأثر الاختلاف في قواعد الأصول واضح فيما انبنى عليها من مسائل في الفروع (¬٣).

ب - أما الاختلاف بين الحنفية والجمهور - وفيهم الشافعية -: فقد قام - كما أسلفنا - على أن الجمهور يُلحق المنهي عنه لوصفه بالمنهي عنه لذاته، فهما في البطلان سواء. والحنفية يعتبرون المنهي عنه لوصف لازم، صحيحًا بأصله، فاسدًا بوصفه.

وقد انبنى على هذا الاختلاف بين الجمهور والحنفية اختلاف في كثير من الأحكام.

من ذللك - في المعاملات - بعض العقود التي نهى عنها الشارع لوصف ملازم.

فالشافعية - تمشيًا مع أصلهم في أثر النهي في المنهي عنه لوصفه -

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 340 (SanadKitab #1546, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.