Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 342

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوص
  3. الفصل الثاني أنواع الخاص
  4. الفرع الثاني الأمر والنهي
  5. المبحث الثاني النهي
  6. المطلب الثاني أثر النهي في المنهي عنه
  7. القرافي والحنابلة

قال صاحب "الهداية" في شأن البيع بالخمر والخنزير: (والبيع بالخمر والخنزير فاسد الوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال) (¬١).

وجاء في "التوضيح": (أما البيع بالخمر: فإن الخمر مال غير متقوم؛ فجعلُها ثمنًا لا يبطل البيع لما ذكرنا أن الثمن غير مقصود، بل تابع ووسيلة، فيجري مجرى الأوصاف التابعة، لأن ركن البيع - وهو مبادلة المال بالمال - متحقق، لكن المبادلة التامة لم توجد لعدم المال المتقوم في أحد الجانبين) (¬٢).

وفي شأن البيع المشتمل على الربا قال صدر الشريعة: (ركن البيع - وهو مبادلة المال بالمال - قد وجد، لكن لم توجد المبادلة التامة، فأصل المبادلة حاصل، لا وصفها وهو كونها تامة) (¬٣).

أما في: شأن البيع بشرط: فقد قال التفتازاني في "التلويح": (وقد نهى النبي ﷺ عن بيع وشرط، والنهي راجع للشرط، فيبقى أصل العقد صحيحًا مفيدًا للملك، لكن بصفة الفساد والحرمة، فالشرط أمر زائد على البيع لازم له، لكونه مشروطًا في نفس العقد، وهو المراد بالوصف في هذا المقام) (¬٤).

وهكذا تكون هذه العقود - كما سبق - مشروعةَ بأصلها غيرَ مشروعة بوصفها، ولذلك اعتبرها الحنفية موجودة في نظر الشارع تترتب عليها بعض الآثار التي تترتب على العقود الصحيحة، كثبوت الملك إذا اتصل بها القبض، ومعنى ذلك أنها - مع النهي عنها لوصفها - ظلت صالحة لأن تكون سببًا للملك، بينما الباطل لا يكون كذلك (¬٥).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 342 (SanadKitab #1546, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.