Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 70

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٨)

محالة، فلا يحصل مصليا بما فيه خلاف، كما لو طرح الثوب جملة ولم يصل فيه، وإذا غسله بمائع فإن النجس - عندنا - لم يفارقه؛ لأن المائع ينجس، فإن انقلعت تلك العين النجسة خلفتها نجاسة أخرى، فهو كما يزيل العين بالبول (¬١).

فإن قيل: فإنه مائع طاهر فجاز إزالة النجاسة به أصله الماء.

وأيضا فإن الخمر إذا انقلبت خلا فقد طهرت هي والدَّن (¬٢) جميعا، ونحن نعلم أن الخمر كانت نجسة والدن نجس، ولم يطهره إلا الخل الذي انقلبت عينه من الخمر، فدل على أن الخل يزيل النجاسة.

وأيضا فإن الحكم إذا ثبت بمعنى زال بزوال ذلك المعنى، الدليل على ذلك الأصول كلها، فلما تقرر أن المنع من الصلاة كان لوجود عين النجاسة على البدن والثوب، وقد نفدت العين وعدمت المشاهدة إذا أزيلت بالخل فوجب أن يرتفع المنع منها.

قيل: أما القياس على الماء فإن المعنى في الماء أنه يرفع الحدث والمائعات سواه لا ترفع الحدث (¬٣).

وما قالوه من نجاسة الدّن وزوالها بالخل فإننا نقول: إن الدن جامد كان طاهرا قبل حدوث الشدة في الخمر، وإنما حصل على وجهه أجزاء نجسة من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 70 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.