Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 94

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٣٩)

وروى أبو هريرة عنه ﵇: "إذا كان الماء قلة أو قلتين لم يحمل خبثا" (¬١).

وروي عنه ﵇: "إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمل خبثا" (¬٢).

فإذا اضطرب المتن هذا الاضطراب الشديد لم يثبت منه تحديد يبطل به ظاهر الأحاديث، ولا يخص بمثل هذا؛ لأن الحدود لا تثبت بمثله حتى تصير مقادير في الشريعة لا تتجاوز.

ولو صح ذلك لكان الأشبه بها أن تكون خرجت على أسئلة سائليها، كل سائل يسأل عن شيء فيجاب عنه، لا أنه قصد بذلك الحد؛ لأن الحدود لا تثبت بمثل هذا.

وجواب آخر: وهو أن القلة من الأسماء المشتركة؛ لأنها تقع في اللغة على الكوز، وتقع على الجرة، وعلى القربة، وعلى قلة الجبل، وغير ذلك (¬٣)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 94 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.