اختلفت الرواية عن مالك ﵀ في جلود الميتة إذا دبغت فالظاهر من الروايتين أنها لا تطهر، ولكنها تستعمل في الأشياء اليابسة، وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات، فإنه قال في الماء: أتقيه في نفسي خاصة، ولا أضيقه على الناس.
والرواية الأخرى: أنها تطهر طهارة تامة، وهذا في كل جلد ميتة إلا الخنزير وحده (¬١)؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغة أولى، وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة (¬٢).
وبالرواية الأولى قال أحمد (¬٣)، ولكنه لا يبيح الانتفاع بها في شيء لأنها كلحم الميتة.
وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة، إلا في الخنزير كقولنا (¬٤).
وبها قال الشافعي إلا في الكلب والخنزير (¬٥).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 105 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1053)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.