Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٠)

مسألة (٤٠):

اختلفت الرواية عن مالك ﵀ في جلود الميتة إذا دبغت فالظاهر من الروايتين أنها لا تطهر، ولكنها تستعمل في الأشياء اليابسة، وفي الماء خاصة من بين سائر المائعات، فإنه قال في الماء: أتقيه في نفسي خاصة، ولا أضيقه على الناس.

والرواية الأخرى: أنها تطهر طهارة تامة، وهذا في كل جلد ميتة إلا الخنزير وحده (¬١)؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغة أولى، وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة (¬٢).

وبالرواية الأولى قال أحمد (¬٣)، ولكنه لا يبيح الانتفاع بها في شيء لأنها كلحم الميتة.

وبالرواية الثانية قال أبو حنيفة، إلا في الخنزير كقولنا (¬٤).

وبها قال الشافعي إلا في الكلب والخنزير (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 105 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.