لمولاة ميمونة ميتة، فقال: "ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به". فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها" (¬١).
فأباح ﵇ الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ، فسقط قول من يقول: لا يجوز الانتفاع به، والانتفاع أيضا عام من كل وجه ببيعه والصلاة عليه، وغير ذلك.
وأيضا ما رواه زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة المصري، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (¬٢).
ومالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة قالت: أمر رسول الله ﷺ أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (¬٣).
وأيضا ما روي أنه ﵇ قال: "دباغ الأديم ذكاته" (¬٤).