Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٠)

لمولاة ميمونة ميتة، فقال: "ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به". فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها" (¬١).

فأباح ﵇ الانتفاع بإهاب الميتة إذا دبغ، فسقط قول من يقول: لا يجوز الانتفاع به، والانتفاع أيضا عام من كل وجه ببيعه والصلاة عليه، وغير ذلك.

وأيضا ما رواه زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن وعلة المصري، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (¬٢).

ومالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة قالت: أمر رسول الله ﷺ أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (¬٣).

وأيضا ما روي أنه ﵇ قال: "دباغ الأديم ذكاته" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 111 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.