Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٠)

فإن قيل: اللحم يتهوا بالدباغة، ولا يثبت مثل الجلد (¬١).

قيل: وأي حاجة بنا إلى دباغ اللحم والجلد إن كانت النجاسة تزول بعد الموت، فالغسل يكفي فيهما، ألا ترى أنهما في الذكاة على طريقة واحدة، لو أصاب اللحم دم زال بالغسل كما يزول من الجلد، ونحن نعلم أن كل نجاسة تكون في لحم المذكى أو الميت لو نقعت في الماء المسخن أو غيره من الماء والملح والخل، وطال مكثه خرجت كل نجاسة فيه، وقد كان يمكن أن ينقع في الماء والأشنان وغيره مما يقلع النجاسات أكثر مما يقلعه الشب والقرظ، ويثبت مع ذلك ولا يفسد، فلما كان هذا كله لا يزيل نجاسة اللحم؛ لأنها بالموت حصلت كذلك الجلد لحصول الموت فيه، وعلمنا بهذا أن الشب والقرظ أدخل في الجلد؛ لأنه تصير عليه غشاوة يمكن استعماله معها على وجه ليطول بقاؤه والانتفاع به، لا أنه يصيره طاهرا بذلك.

على أنهم يدبغون المذكى أيضا لحاجتهم إليه.

وعلى أن قياسنا إياه على اللحم أولى؛ لأننا رددنا ما تنجس بالموت إلى مثله، ورددنا جزء اكتساه جزء مثله؛ [لأن لحم الميتة نجس لأنه اكتساه العظم النجس، فكذلك الجلد نجس] (¬٢)؛ لأنه اكتساه جزء منه نجس، وهو اللحم، والجميع يحله الموت.

ولا يلزمنا على هذا الصوف والشعر؛ لأن الحياة والموت لا يحلان فيهما (¬٣).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 116 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.