مسألة (٤١):
والذكاة (¬١) تعمل في سائر السباع إلا الخنزير، وإذا ذكي سبع من السباع فجلده طاهر، يجوز أن يتوضأ فيه، ويجوز بيعه وإن لم يدبغ، والكلب منها (¬٢).
وبه قال أبو حنيفة (¬٣)، وأن أجزائه من لحم وجلد طاهر (¬٤)، إلا أن اللحم عنده محرم أكله، وعندنا مكروه (¬٥).
وقال الشافعي: إن الذكاة لا تعمل في السباع (¬٦)، وإنها إذا ذكيت صارت