Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 140

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٢)

أحدهما: أن قوله ﵇: لا بأس لا يفيد الطهارة ورفع النجاسة، كما روى البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: "لا بأس ببول ما أكل لحمه" (¬١).

والوجه الآخر: أن النبي ﵇ إنما حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل (¬٢)، وهذا معنى غير معتبر عندنا وعندكم؛ لأنه - عندنا - لا يطهر بالغسل، وعندكم لا يفتقر إلى الغسل، وقد جعل ﵇ من شرطه الغسل.

قيل: أما قولكم: "إن الحديث لا يصح" دعوى بلا برهان فلا يسمع (¬٣).

وقوله ﵇: "لا بأس ببول ما أكل لحمه" فكذلك نقول أيضا، فلا فرق بين الموضعين.

وقولكم: "إن النبي ﵇ حكم بطهارة الشعر بشرط الغسل، وأنه لا يفتقر إلى الغسل عندكم" فإننا نقول: إنما ذكر الغسل على طريق الندب تنظفا لما يحدث من الحيوان عند موته، والمقصد إعلامنا جواز استعماله، وأنه طاهر في نفسه، ولا ينجسه الموت (¬٤).

ويدل على صحة قولنا: ما رواه ابن عباس ﵄ أن النبي ﵇ مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة، فقال: "ما على أهلها أن لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 140 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.