Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 142

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٢)

لا فرق بين حياته وموته، فلما تقرر أن الجلد من الشاة لو قطع في حياتها لكان ميتا نجسا كان كذلك في موتها، ولما كان الشعر إذا قطع منها في حياتها لم يكن ميتا نجسا كان كذلك في موتها.

فإن قيل: خبر شاة مولاة ميمونة حجة لنا؛ لأنه ﵇ بين حكم الجلد بأنه إذا دبغ انتفع به، وأعرض عن غيره؛ لأنه لا سبيل إلى الانتفاع بشيء من هذه الجملة إلا بالجلد حسب دون غيره، لا سيما على مذهب من يقول: إن الشعر طاهر، فهو في الحال مال عنده، ولم يبين حكمه، فدل على ما ذكرناه.

قيل: النبي ﵇ بين حكم الجلد الذي الشعر والصوف عليه فقال: "هلا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به" (¬١)، فعلم أنه أباح الجلد والشعر جميعا، فلما قالوا له: إنها ميتة علم أن الجلد ميتة، فقال: "إنما حرم أكلها" (¬٢) إشارة إلى الجلد الذي يتأتى فيه الأكل، وإلى اللحم أيضا، وبقي الجلد والشعر الذي عليه على جملة الانتفاع بقوله: "ألا انتفعوا به"، فلم يحتج إلى بيان ثان.

وليس قوله ﵇: "إنما حرم أكلها" (¬٣) بيانا لحكم الانتفاع بها؛ لأنه قد تقدم، وإنما هو بيان لحكم الأكل، وأنه محرم دون الانتفاع به.

ولنا أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه: أن رجلا سأل النبي ﵇ عن الصلاة في الفراء. فقال: "أين الدباغ؟ " (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 142 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.