Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 148

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٢)

نقول ذلك مجازا، وحقيقة الموت إنما هو فيمن له روح، وليس في الأرض ولا في الزرع روح.

فإن قيل: فقد روي أن النبي ﵇ قال: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء" (¬١) وهذا عام في جميعها.

قيل: قد ذكرنا أن حقيقة الميتة لما فيه روح فعدمت منه، وذلك لا ينتفع منه من شيء إلا بدليل.

ثم لو تناوله العموم لجاز أن يخص كما خص الجلد بالدباغ، وكما جاز استعمال الشعر في حال الحياة، وقد ذكرنا ما يخص ذلك.

فإن قيل: فإن اللبن يؤخذ في حياة الحيوان فيكون طاهرا، ثم إذا مات الحيوان وهو فيه نجس، فكذلك الشعر.

قيل: إنما نجس اللبن إذا مات الحي لأنه يحصل بالموت في وعاء نجس، لا أنه نجس بموت الحي، وليس كذلك الشعر.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 148 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.