Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 177

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٥)

إلا إذا أريد استعمالها.

فإن قيل: يجب غسله سواء أراد صاحبه استعماله أو لا لئلا يستعمله غيره ممن لا يعلم حاله.

قيل: فيجب أن يغسل ثوبه النجس وإن لم يرد استعماله لئلا يصلي فيه من لا يعلم خبره، ويجب على الإنسان أن يكون على وضوء لئلا ينسى فيصلي بلا طهارة، ويجب على الإنسان أن لا يكون في ثوبه طيب لئلا ينساه فيحرم فيه، وكذلك يجب عليه أي وقت أصاب ثوبه نجس أن يبادر بغسله لئلا ينساه فيصلي به، فلما كان هذا كله ساقطا سقط ما قلتموه، والله أعلم.

مَسْألة (٤٥):

وما لا نفس (¬١) له سائلة (¬٢) مثل العنكبوت، والزنبور (¬٣)، والعقرب، والخنفساء (¬٤)، والجُعَل (¬٥)، والبرغوث (¬٦)،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 177 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.