Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 192

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٤٦)

وليس الغالب من أمر الناس كون الغائط والبول وغير ذلك في ثيابهم وأبدانهم؛ لأن التحرز يمكن منه.

فإن قيل: فإن إزالة النجو حجة لنا؛ لأن النبي ﵇ عفا عن غسله؛ لأنه أقل من الدرهم.

قيل له: قد يكون المخرج وما لا ينفك منه أكثر من قدر الدرهم، ثم قد جوزتم إزالته بالجامد في السنة، وعفوتم عن يسيره في سائر البدن حتى لا تجب إزالته بالسنة لا بمائع ولا جامد.

فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة: أن خولة أتت النبي ﵇ فقالت: "ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ فقال ﵇: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره" (¬١).

فلما أباحها الصلاة مع وجود الدم دل على أنه جعله في حيز المعفو عنه لقلته.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 192 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.