Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة من التيمم

ليس بطهور، وكذلك لو قال: صوف الغنم طاهر دل على أن لحمها وجلدها وقرنها ليس بطاهر، فأما أن يكون نفسها ليس بطاهر فلا.

وإن جاز أن يكون في دليل الخطاب ما يعم الجنس وغير الجنس فهو ضعيف، ويقضي عليه القياس الذي ذكرناه، فيلحق المسكوت عنه بالمنطوق به.

وقولكم: "إن في خبركم زيادة هي ذكر التراب" فإننا نقول بالزائد والمزيد عليه، فنجوز الأمرين جميعا، وهذا زيادة في الحكم لا محالة، فهو أولى من الاقتصار على الزائد حسب.

وقولكم: "إنما نبني المطلق على المقيد في هذا" فهو غلط من وجهين:

أحدهما: أنه يحتاج إلى دليل.

والوجه الآخر: هو أن الأرض المطلقة ليست هي التراب، والتراب ليس هو الأرض؛ لأن التراب من الأرض بمنزلة الصوف من الغنم، والصوف ليس هو الغنم، فكذلك التراب ليس هو نفس الأرض.

وأما الشاهد المطلق فهو المقيد بالعدالة، وكذلك الرقبة نفسها مقيدة بالإيمان.

فإن قيل: ما روي عن عمار و"أن النبي ﷺ ضرب بيديه الأرض، ثم نفخهما" (¬١) يجوز أن يكون نفخ حتى ذهب الغبار وأثره، ويجوز أن يكون نفخ حتى جف الغبار ولم يذهب الأثر، وهذه فعلة واحدة تحتمل، فإذا لم يعلم

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 253 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.