Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 289

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٨)

في المصلي: "لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (¬١) أخص منه؛ لأنه يتناول من هو في الصلاة (¬٢).

فإن قيل: خبركم هو أورد فيمن يلحقه الشك وهو في الصلاة هل أحدث أولا؟ لأنه قال: "إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فينقر بين أليتيه، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (¬٣).

قيل: التعلق بعموم قول النبي ﷺ: "فلا ينصرفن" إلا بالسبب.

فإن قيل: فإن هذا متيقن للحدث إذ التيمم لا يرفعه (¬٤).

قيل: ومع وجود الحدث منه أمر بالتيمم واستباحة الصلاة، ووجب عليه المضي فيها، فلا ينقض عليه ما دخل فيه واستباحه بحدوث الماء في خلالها.

فإن قيل: فإنه قد وجد ماء متيقنا، مقدورا على استعماله، طاهرا، فوجب أن يلزمه استعماله، كما لو وجده قبل الدخول في الصلاة.

وأيضا فإنها طهارة ضرورة فوجب أن ينقطع حكمها بزوال الضرورة كطهارة المستحاضة؛ لأن المستحاضة تتطهر للصلاة، وتصلي ودمها سائل، ثم لو انقطع الدم [وزالت] (¬٥) الضرورة لزمها أن تتوضأ وتغسل أثر الدم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 289 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.