Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 3, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة (٥٨)

استعماله، وليس كذلك إذا وجده بعد الدخول في الصلاة؛ لأنه وجده بعد فوات وقت الطهارة؛ لأن فرض المسألة قد سقط عنه، وسقط الطلب، فلم يلزمه استعماله، مثل ما لو وجده بعد الفراغ من الصلاة.

وأما قياسكم على المستحاضة فغلط؛ لأن طهارتها قبل الدخول في الصلاة ليست بواجبة عندنا (¬١)، وإذا انقطع دمها في الصلاة مضت على صلاتها ولم تخرج.

على أنه منتقض بصلاة العيدين والجنازة.

على أن الفرق بين الموضعين هو: أنه إذا انقطع دمها وهي في الصلاة فإن عليها نجاسة مقدورا على إزالتها، وهو أثر الدم، ولم تأت ببدل على تلك النجاسة، فلهذا لم يجز لها أن تمضي على صلاتها حتى تتطهر، وقبل انقطاع الدم فهي نجاسة لا يقدر على إزالتها؛ لأن الدم سائل فعفي لها عنه، وجازت صلاتها.

وليس كذلك المتيمم إذا وجد الماء في الصلاة؛ لأنه قد أتى بالبدل -الذي هو التيمم- عن الطهارة، فجاز له أن يمضي في صلاته.

وما ذكرتموه من القيام والقراءة وستر العورة فإنه باطل بسؤر الحمار (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 3، ص 291 (SanadKitab #1566, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.